هل يرث الاخ اخاه اذا كان له بنات، الإرث هو بقية الشيء وما يتعلق بعلم المواريث وبقاء شخص بعد موت آخر بحيث ان يأخذ الباقي من ما خلفه الميت، أو هو انتقال مال الميت إلى الحي، ويُمكن ان يطلق على الميراث أنه خلافة الحي للميت في ماله بحكم الشريعة الإسلامية، أو نصيب مقدر شرعاً من ميت لوارث، وتُعد قسمة الميراث قسمة إلهية لا دخل للعباد فيها حيث تولاها سبحانه وتعالى بكل رحمة وعدالة وحكمة، وعندما يتدخل العباد في هذه القسمة سيدخل فيه الظلم والتخبط وعدم إيصال الحقوق لأصحابها بالصورة التي تحقق العدالة والتوازن بين الورثة، حيث أنه لا يخفى على أحد أن المال هو قوام الحياة سوف نوضح لكم هل يرث الاخ اخاه اذا كان له بنات وذلك من خلال متابعة السطور القادمة.
مات وترك بنات ولديه إخوة
إذا توفى الرجل وترك خلفه بنات ولديه إخوة او ابناء إخوة فإن التركة تُسم كما يأتي: للبنات الثلثان، وذلك حسب قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، [النساء: 11] والباقي هو الثلث للعصبة وهذه حسب قربهم من الميت، فإن كان له إخوة فهو لهم، وإن ماتو قبله وكان لهم أبناء فالباقي للأبناء، وذلك كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضاً لا يخفى أن إذا كان للميت زوجة فلها الثمن، وإن كان له أب فله السدس، والباقي مع حجب الإخوة وأبنائهم، والله أعلم.
ورثة الإخوة والأخوات من الأب
الإخوة والأخوات من الأب يرثون ولكن مع وجود ثلاثة شروط وهي:
- أولها: عدم وجود الأب.
- ثانيها: عدم وجود فرع وارث ذكر كابن أو ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور.
- وثالثها: عدم وجود شقيقة مع بنت أو بنت ابن، أو عدم وجود شقيق.
وإذا توفرت هذه الشروط فإن الإخوة والأخوات من الأب يرثون ما بقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وإن لم يبقى لهم شيء سقطوا، وعلى هذا إذا لم يوجد أخ من الأب عند موته أب ولا ابن ولا ابنة ولا أخ شقيق أو شقيقة، فإنهم يرثون ما تبقى بعد أخذ البنات فرضهن.
ميراث الأخ غير الشقيق مع إخواته الأشقاء
إذا كان الأخ غير الشقيق أخاً من الأب فإنه لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، لأن كليهما يرث بالتعصيب والأخ الشقيق أقوى صلة بالميت من الأخ من الأب فيقدم عليه في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة: (فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه من حديث ابن عباس.
أما إذا كان الأخ غير الشقيق أخاً من الأم فإنه يرث مع وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بشرط عدم وجود أصل ذكر وارث، وهو الأب وأبوه وإن علا وعدم وجود فرع وارث مطلقاً، الابن وابنه وإن نزل وكذا بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، فإن لم يوجد أصل ذكر وارث ولا فرع وارث فإن الأخ من الأم يرث السدس عند انفراده، والثلث إذا كانوا جميعاً إخوة من الأم.
إذاً كما ورد في كتاب الله العزيز ان الميراث هو قسمة إلهية لا وجود للعباد دخل في هذه القسمة، حيث أنه قسمها الله سبحانه وتعالى بكل عدالة وحكمة ورحمة وهي إيصال الفروض لأصحابها على أكمل صورة وبتحقيق العدالة والتوازن بين الورثة.