حكم من لم يقضي صيام رمضان، هناك الكثير من الامور الفقيه والتي يتم طرح الأسئلة حولها من قبل الناس حتي يحصلوا علي اجابات واضحة وصحيحة لها، وتكون هذه الإجابات من خلال جمهور العلماء في الفقه والشريعة الإسلامية، ومن ضمن هذه الأسئلة هو حكم من لم يقضي صيام رمضان لذلك ستكون الاجابة خلال سطور هذا المقال.
حكم من لم يقضي صيام رمضان
ما يجب الإشارة إليه أن قضاء الصوم يكون على التراخى إلا فى قضاء شهر رمضان حيث وقع فيه خلاف بين الفقهاء؛ لحلول رمضانات أخرى لو قدرت له الحياة، فكيف يقضى من فات عليه رمضان آخر. وكذلك فيما لو مات قبل أن يقضى ما فاته من صيام واجب. لأجل هذا وجب تفريع هذه القضية إلى مسألتين، على الوجه الآتى:
المسألة الأولى: تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى حلول رمضان التالى
اختلف الفقهاء فى حكم تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى حلول رمضان التالى بسبب اختلافهم فى صفة القضاء، وذلك على مذهبين.
- المذهب الأول: يرى أن قضاء شهر رمضان على التراخى بلا قيد، وهو مذهب الحنفية، والمزنى من الشافعية، ووجه محتمل عند الحنابلة، وإليه ذهب الظاهرية. وحجتهم : (1) عموم قوله تعالى: «فعدة من أيام أخر» (البقرة: 185)، فهذا عام فى كل أيام الدهر من حياته. (2) أن قضاء الأيام الفائتة من صيام الواجب واجب، فلم يجب عليه فى تأخيره فدية. أى أن القضاء له حكم الأداء؛ لأن كلا منهما يسمى صياماً واجباً، ولا تجب الفدية فى الأداء فكذلك لا تجب الفدية فى القضاء. ويترتب على هذا المذهب أنه لا كفارة بالتأخير فى قضاء رمضان حتى ولو حل رمضانات أخرى.
- المذهب الثانى: يرى أن قضاء شهر رمضان موسع إلى حلول رمضان التالى، فإن حل رمضان جديد وعليه أيام من شهر رمضان الفائت وجب عليه القضاء مع كفارة – كغرامة التأخير – وهى عبارة عن إطعام مسكين، وتسمى فدية. وهذا مذهب الجمهور، قال به المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة.
المسألة الثانية في تأخير قضاء الصيام
الواجب كرمضان والنذر، بغير عذر حتى وفاة المكلف اختلف الفقهاء فى حكم تأخير قضاء الصيام الواجب، كالفائت من شهر رمضان أو أيام النذر بالصوم حتى وفاة المكلف، وذلك على ثلاثة مذاهب.
- المذهب الأول: يرى أن الصوم المفروض تسقط فرضيته بالموت فى حق أحكام الدنيا، ولا متعلق بهذا الصيام. وهو القول الجديد عند الشافعية. وحجتهم أن الصوم عبادة بدنية لا تدخله النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الموت قياساً على الصلاة. وقد أخرج النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة».
- المذهب الثانى: يرى أن صوم رمضان المفروض بأصل الشريعة أو صوم النذر يوجب الفدية بالكفارة بعد الموت، ويشترط لإخراجها أن يوصى بها فتكون من ثلث الوصية. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية وبعض الشافعية فى وجه. وحجتهم ما أخرجه ابن ماجه والترمذى وصحح وقفه عن ابن عمر، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً». قالوا: فأسقط القضاء وأمر بالكفارة، لكنها لا تصح إلا بالوصية حتى تتحقق النية.
- المذهب الثالث: يرى أن صوم رمضان المفروض بأصل الشريعة أو صوم النذر لا تسقط فرضيته بالموت حتى يصام عنه. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعى فى مذهبه القديم وهو قول ابن حزم الظاهرى، وروى عن أبى ثور والحسن واسحاق. وحجتهم ما أخرجه الشيخان عن عائشة، أن النبى – صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وهذا عام فى كل صيام واجب.
وفي نهاية المقال نكون قد وضعنا بين ايديكم اهم المعلومات عن هذا الأمر وهو حكم من لم يقضي صيام رمضان المبارك.