خطبة عن زكاة الفطر مكتوبة

خطبة عن زكاة الفطر مكتوبة، شهر رمضان هو ذاك الشهر الفضيل الذي ننتظره من العام إلى العام لننهل من خيره، شهر جعله الله -تعالى- ملاذًا للقلوب المتعبة؛ لتلجأ إلى ربّها بالدعاء والاستغفار والعمل الصالح، ولتجدد النيّة مع الله في شهر الخير، شهر فرض الله فيه زكاة الفطر من أجل سد حاجة الفقراء والمساكين والأسر التي لا معيل لها في هذه الأيام المباركة.

خطبة عن زكاة الفطر مكتوبة

خطبة عن زكاة الفطر مكتوبة
خطبة عن زكاة الفطر مكتوبة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ كلِّ شيءٍ ومليكه، وأُصَلِّي وأُسَلِّم على جميع أنبيائه ورُسله، وأشهد أنْ لا إله إلا الله العظيم الحليم، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله بالمؤمنين رءوف رحيم، وأتَرَضَّى على الصحابة أجمعين ذكورًا وإناثًا، وآل كلِّ النبيين المؤمنين، وعنَّا معهم يا رحمن يا رحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

قد شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء، فطوبي لمن كانت صحيفته مبشرة، وقد رضي الله عنه، وبلغه فضل شهر رمضان، ومن قصر فيه فليعزم النية على ما تبقى من شهر رمضان المبارك وليحسن العمل فيهن، ويتوب الى الله تعالى توبة نصوحة، فلا يزال باب التوبة مفتوحة والله يقبل توبة عباده ويغفر لهم، فلا تتكاسلوا وتتهاونوا فيما تبقى من رمضان المبارك.

فقد فرض الله تعالى على عباده المسلمين، عبادات مختلفة، ففرض صيام شهر رمضان المبارك، كما واوجب زكاة الفطر وقد شرعها الله للصائمين تطهيرًا للنفس من أدران الشح، وتطهيرًا للصائم مما قد يؤثر فيه، وينقص ثوابه من اللغو والرفث، ومواساة للفقراء والمساكين، وإظهارًا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، روى أبوداود في سننه من حديث ابن عباس – رضي الله عنه – قال: فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى حرًا كان أو عبدًا إذا ملك المسلم صاعًا زائدًا عن حاجته وأهل بيته في يوم العيد وليلته، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر – رضي الله عنه – قال: فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العيد والحر والذكر، والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” وإن أخرجها عن الحمل تطوعًا فلا بأس بذلك، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه –  قال: “كنا نعطيها في زمان النبي – صلى الله عليه وسلم –  صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب” وفي رواية عنه: “وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء والمساكين فلا يخرج الردئ، قال تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 92]،

وذهب أهل العلم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله – إلى أنه يجزئ عن المسلم أن يخرج زكاة الفطر من غير الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري، ما دامت هذه الأصناف من جنس ما يقتات به أهل البلد مثل الأرز وغيره

والمراد بالصاع الوارد في زكاة الفطر أربعة أمداد، والمد: أي ملء كفي الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه، وهو ما يساوي ثلاثة كيلو تقريبًا، ولإخراج زكاة الفطر وقتان حسب ما بينه الأئمة في المذاهب الاربعة وعلماء الدين والفقهاء:

الأول: وقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر – رضي الله عنه – قال: فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  زكاة الفطر… الحديث وفيه قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

الثاني: وقت إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، وكان ابن عمر – رضي الله عنه – يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

وقد روى أبوداود في سننه من حديث ابن عباس – رضي الله عنه –  قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

وإن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت، وهو يأثم بذلك، وتعطى هذه الزكاة للفقراء والمساكين، ففي حديث ابن عباس – رضي الله عنه -: “طعمة للمساكين” ويجوز أن تعطى الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد، وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة لذلك، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، لنص النبي – صلى الله عليه وسلم – على أنواع  الأطعمة مع وجود قيمتها، فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يعلم أن أحدًا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – أخرج زكاة الفطر نقودًا مع إمكان ذلك في زمانهم، وإيضًا إخراج القيمة يؤدي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة وجهل الناس بأحكامها، والأصل أن الشخص يدفع زكاة الفطر لفقراء البلد الذي يدركه عيد الفطر وهو فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء أشد من البلد الذي فيه المزكي، وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة، أما كون الشخص يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر فليس من هذا الباب، وهو جائز، كما ان زكاة الفطر ليست جائزة على الأقارب المقربين ممن تجوز عليهم نفقة معطي الزكاة، كالأب والأم والأجداد والأبناء، فهولاء وجب عليهم نفقة المعطي وليس زكاة فطره، ولكن يجوز على مخرج زكاة الفطر أن يخرجها لإخوته وأعمامه وعماته، وخالاته وأخواله ممن تجوز عليهم الزكاة، الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية حديثنا، سائلين المولى أن يجعلنا ممن عتقهم في شهر رمضان المبارك، وغفر لهم ذنوبهم وامتلئت صحيفتهم الحسنات، ومسحت منها السيئات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بقد تناولنا في خطبة عن زكاة الفطر مكتوبة، وقت اخراج زكاة الفطر، وقد اختلف بها العلماء والفقهاء ما بين غروب شمس اخر ايام شهر رمضان المبارك، والوقت الاخر قبل صلاة العيد، فيجب على المسلمين اخراجها للفقراء الذين يستحقونها، كما وانه جائز للمسلمين نقل زكاة الفطر من بلد لبد آخر بشرط أن تصل الى الفقراء والمحتاجين ممن تجب عليهم زكاة الفطر.

Scroll to Top