هل يجوز التبرع بالاعضاء بعد الموت وما هي الضوابط الشرعية

هل يجوز التبرع بالاعضاء بعد الموت، الموت حق على كل انسان في هذه الدنيا الفانية، ولا دائم الا وجه الله عزوجل، ولكن هنالك اشخاص يمرون بمرحلة موت سريري لسنوات طويلة حيث يكون الوضع الصحي الخاص بهم لا يخولهم ان يستغنوا عن جميع الاجهزة الموصولة بالجسد ولس هنالك اي ردات فعل حيوية لاجسامهم، فقط الجسد باقي ويستمد بقاءه من الاجهزة الموصولة به، وما ان يتم فصل هذه الاجهزة عنه فانه يفارق الحياة، لكن هنالك بعض الاشخاص الذين في فترة حياتهم يكونون قد اوصوا بالتبرع باعضائهم لاي شخص مريض يحتاج هذه الاعضاء، وتتم هذه الوصية عن طريق جهات رسمية ويوقع الشخص على اتفاقية توحي بقبوله التبرع باعضائه، وفي موضوعنا لليوم سنتعرف الى حكم التبرع بالاعضاء في الدين الاسلامي .

مفهوم التبرع بالاعضاء

مفهوم التبرع بالاعضاء
مفهوم التبرع بالاعضاء

هو ان يقوم شخص ما بالسماح بإزالة أي عضو من أعضاءه، بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة في حين كان المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة مع موافقة أقرب الأقرباء، قد يكون التبرع للبحوث، أو قد يتم التبرع بالأعضاء والأنسجة المزروعة الأكثر شيوعًا والتي يمكن زرعها في شخص آخر، والمتبرعون بالأعضاء أحياء أو متوفين دماغيًا. ويمكن الحصول على أنسجة المتبرعين المتوفين بأزمات قلبية وذلك في غضون 24 ساعة من توقف ضربات القلب. على عكس الأعضاء، يمكن حفظ معظم الأنسجة (باستثناء القرنية) وتخزينها لفترة تصل إلى 5 سنوات، وهذا يعني أنها يمكن أن تُخزن في “بنوك”. يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية الحيوية، بما في ذلك تعريف الوفاة، وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء، إضافة إلى فكرة دفع مقابل مالي للأعضاء المزروعة.

هل يجوز التبرع بالاعضاء بعد الموت

هل يجوز التبرع بالاعضاء بعد الموت
هل يجوز التبرع بالاعضاء بعد الموت

يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت، بثلاثة شروط:

1-أن تكون الأعضاء مما لا تأثير لها على الأنساب والموروثات والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص .

2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية أي بالغا عاقلا راشدا، وقد اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، ويشترط في الموصي ما يأتي: أولا: أن يكون أهلا للتبرع .

3- أن يكون المتبرَّع له معصوم الدم، أي مسلم أو كافر مسالم ، وأما الكافر الحربي فلا يجوز التبرع له لأنه مهدر الدم في الشريعة، والدليل على جواز التبرع للكافر المسالم : أن التبرع من باب الصدقة والإحسان، وذلك جائز على الكافر غير المحارب، وقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ: (نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ).

ضوابط شرعية للتبرع بالأعضاء

  1. بداية يجب أن يكون المنقول منه العضو قد أثبت انه مات موتة شرعية وفارق الحياة بشكل كامل، اي ان  جميع أجهزة الجسم قد توقفت عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكى أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو إلى بفعل الأجهزة، بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية، والتحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء -على الأقل- متخصصين من أهل الخبرة .
  2. يجب أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل فى حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادى أو معنوى وعالما بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمى .
  3. في حالة نقل الاعضاء على الحالة ان تكون للضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حى أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.
  4. وجوب كون العضو المنقول من الميت إلى الحى غير مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأى حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال فى نقل العضو من حى إلى حى تماما.
  5. وأخيرا يجب أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أى مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوى فى ذلك الغنى والفقير، وبحيث توضع الضوابط التى تساوى بينهم فى أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التى يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.
Scroll to Top