ابين الرضاع الذي يثبت به التحريم وفق المعمول به في المحاكم الشرعيه الفلسطينيها، مما لا شك فيه ان هناك العديد من الأحكام التي تضم كثافة الأمور الشرعية في دول العالم الإسلامي بما فيها دولة فلسطين، كما وهناك هناك العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمحاكم الشرعية والتي من خلالها يطبقها القاضي الشرعي بما تنص به الشريعة الاسلامية، ومن ضمن هذه المسائل الطلاق او الزواج او النفقة، أو مسألة الرضاع الذي للطفل الصغير ومدى جواز أن يرضع من لبن غير لبن أمه، مما طرا حول هذا الامر العديد من الاسئلة بما فيها السؤال المخصص لنا، ونظرا لأهميته سوف نقدم لكم اجابته .
ابين الرضاع الذي يثبت به التحريم وفق المعمول به في المحاكم الشرعيه الفلسطينيها
ان القاضي الشرعي يعالج كافة المسائل الشرعية أو أي مسألة تتعلق في الشريعة الاسلامية، بما يتناسب مع صحتها في الاستناد الشرعي، وأن الدين الإسلامي يعالج كافة الأمور التي تختص حول موضوع الطلاق او موضوع النفقة أو موضوع الحضانة، وأن الدين الإسلامي بطبيعته شرع الرضاع والذي بدوره يتيح للطفل أن يرضع من لبن امرأة غير أمه، ولكن وضع العديد من الشروط التي من خلالها تستدعي الحاجة لذلك، وفي حال توافر أي شرط من هذه الشروط يحق للرضيع أن يرضع من لبن غير لبن أمه، ومثال على هذه الحالات في حالة وفاة الأم، أو في حال كان لبن الأم غير كاف لإشباع الرضيع، والتي من الممكن أن يتم ترضيع الطفل من لبن امرأة غير أمه، وكل هذه المعلومات تضع بين أيدينا معرفه بيان الرضاع الذي يثبت به التحريم وفق المعمول به في المحاكم الشرعيه الفلسطينية.
- الإجابة الصحيحة: في حال إذا كان الرضيع في الحولين ينبغي أن تكون كل رضعه معلومة على أن يقوم الرضيع بشفط الثدي وبلع الحليب، ومن ثم ينفصل وبالتالي هذه تحسب مرة واحدة، ومن ثم يرجع مره اخرى و يشفط الحليب ثم ينفصل وهذه تحسب الرضعه الثانيه، ويستمر على نفس هذا المنوال، كما يجب أن يقوم بشفط الحليب وبلعه، ومن ثم يرجع بعدها ويقوم بشفط اللبن، ويترك الثدي وينتقل الى الاخر او من الممكن للتنفس وهذه الحالة تحسب رضعة وهذا وفق ماهو معمول به في المحاكم الفلسطينية.