المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو، إن فريضة الزكاة هي واحدة من الفرائض التي شرّعها الله عز وجل على المسلمين وهي عبارة عن أموال مستحقة في مال الغني على الفقير، وتشمل الزكاة مجموعة من الأصناف منها الأموال، والذهب، والزروع والثمار، وغيرها بشرط ضروري هو بلوغ حد النصاب، في هذا المقال سنتعرف على إجابة سؤال المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو.
المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو؟
كما أسلفنا الحديث إن الزكاة عبارة عن نصيب من المال فرضه الله عز وجل على المقتدرين من الملسمين للفقراء ضمن مجموعة من الشروط أولها وأهمها أن تبلغ حد النصاب، في السياق ذاته يُذكر أنه تتنوع الزكاة فمنها من الأموال والزروع والثمار والمصاغ الذهبي الذي حال عليه الحول، بناءً علىت ما تقدم سنتعرف على إجابة السؤال الذي بحث عنه عدد من الطلبة وهي كالتالي:
الإجابة الصحيحة هي: ما مقداره 300 صاع.