هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب

هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب، يعتبر علم المواريث من أهم العلوم الشرعية، التي وردت في القرآن الكريم بالتفصيل ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية، كما اجتهد الكثير من أهل الجماعة والسنة في البحث الدقيق في مجال المواريث، فالميراث هو عبارة عن انتقال مال شخص متوفي إلى أقاربه سواء أب أو أم أو أخ أو أخت وزوجة وأبناء، لكن هناك حالات كثيرة وضحها الدين الإسلامي والشرع، لذلك تعتبر مسألة المواريث من المسائل الحساسة في الشرع، حتى لا يتم أكل الحقوق وضياعها، لهذا نجد الكثير من الناس يتساءلون في مسألة هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب.

هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب

هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب
هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب

سئل الإمام ابن باز رحمه الله عن هذا الأمر فأجاب قائلاً:

نعم، الإخوان يتوارثون، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم يتوارثون، إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجودًا، يحجبهم، أو الابن ابن الميت، أو ابن الميت يحجبهم يحجب الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح أبو الأب يحجب الإخوة، إذا مات ميت عن أبيه وإخوته فالمال لأبيه، أو مات عن ابنه وإخوته فالمال لابنه، أو عن ابن ابنه فالمال لابن ابنه، والإخوة ليس لهم شيء، فالإخوة محجوبون بالأب، والابن وابن الابن وإن نزل، سواء كان مع الابن وابن الابن بنات أو ما معهم بنات، فالابن الذكر أو مع بنات يحجبون الإخوة، وهكذا ابن الابن وحده أو مع أخواته يحجبون الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح يحجب الإخوة. نعم.

من يرث الرجل الغير متزوج وله أب وأم

من يرث الرجل الغير متزوج وله أب وأم
من يرث الرجل الغير متزوج وله أب وأم

عند موت الرجل أول ما يخرج من ماله هو تكلفة الكفن والحنوط، وكذلك كل تجهيزات الدفن، ثم يتم بعد ذلك أحد الأقار بالتأكد من قضاء كل ما عليه من ديون، ومن هذه الديون : الزكاة، وصدقة الفطر، والكفارات، والنذور، والحج الواجب، ثم يتم بعد ذلك قضاء ديون العباد ، كالقروض والأجر المتأخرة عليه للعاملين مثلاً، وبعد كل هذا يتم البحث عن وصيته، ويتم تقسيمها على الورثة، حيث يتم تقسيم الميراث على الورثة كما وضحها الشرع، ويوجد في الشرع ثلاثة أصناف للورثة ، وهم:

أصحاب الفروض

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وهي؛ النِّصف، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُسُ، وأما أصحاب هذه الفروض هم؛الزوجان، والأبوان، والجَدُّ، والجَدَّة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم النِّصف خمسة؛ الزوج يرث النصف من زوجته؛ إن لم يكن لزوجته ابنٌ أو بنت، سواءٌ منه أو من غيره، والبنت منفردة ترث النصف من أبيها؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،  وبنت الابن منفردةً، وإن نزل أبوها ترث النصف؛ بشرط انعدام الأولاد المباشرين للميّت، أي انعدام أولاد الميّت الذين من صلبه مباشرة، والأخت الشقيقة منفردة، وهي الأخت من نفس الأب والأم، ترث النصف من أخيها؛ بشرط عدم وجود أولادٍ للميّت، والأخت لأب منفردة ترث النصف من أبيها؛ لكن بشرط عدم وجود الأخوة الأشقاء، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم الرُّبُعُ اثنان؛ فالزوج يرث الرُّبُع من زوجته إذا كان لزوجته أولاد، والزوجة فأكثر ترث الرُّبُع من زوجها إن لم يكن له أولاد.

أصحاب العصبات

وهم ثلاثة أقسام :

العصبات بأنفسهم: هم الذكور، ومن انفرد منهم فله كل الميراث، وإن كان معهم أصحاب الفروض فإنهم يرثون ما تبقى بعدهم، وهم: الابن الذكر، وابن الابن الذَكر وإن نزل، والأب، والجد لأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب، وابن العمّ الشقيق أو لأب، والمُعتِق، والمُعتِقة، وهي الوحيدة من النساء التي تُعصِب بنفسها.

العصبات بالغير: يقتسم العصبات بالغير ما بقي من الميراث، ويكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين، والعصبات بالغير هم؛ البنت مع وجود أخيها، وبنت الابن مع وجود أخيها، والأخت الشقيقة مع وجود أخيها الشقيق، والأخت لأب مع وجود الأخ لأب.

العصبات مع الغير: هؤلاء يرِثن ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنَّ؛ الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب من أخيها الشقيق مع وجود بنتٍ له، والأخت لأب ترث بالتعصيب من الأخ لأب مع وجود بنتٍ له.

ذوي الأرحام

هم الأقارب ليسوا من أصحاب الفروض، ولا من أصحاب العصبات، ويرث أصحاب الأرحام بشرطين، أولاً: عدم وجود العَصبة للميّت، وثانياً: عدم وجود أحد من أهل الرد، وأصحاب الأرحام إحدى عشر صنف، وهم؛ أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء الذكور وإن نزلوا، وأولاد الأخوات مطلقاً، وبنات الإخوة مطلقاً، أي سواءٌ كانوا إخوةً لأبوين أو إخوةً لأب أو إخوةً لأم، وأبناء الإخوة لأم، والعمّ لأم: وهو أخو والد الميّت من أمه، أو عمُّ أبيه أو جدّه، والعمَّات مطلقاً، أي سواءٌ كنَّ عمَّات الميّت أو عمَّات أبيه أو عمَّات جدِّه، وبنات الأعمام، وبنات أبناء الأعمام الذكور والأخوال والخالات مطلقاً، وأبو الأم، أي الجدُّ من قِبل الأم وإن علا، وكل جدَّة أدلت بأبٍ بين أُمّين، أي الجدَّة المُدلية بأبِ الأم، وكل جدَّة أدلت بأبٍ أعلى من الجدّ، وكل من أدلى من الأصناف العشرة السابقة بوارث؛ كابن العمَّة، وابن الخال، وخالة الخال.

يتساءل الكثير من الناس في مسألة الميراث، لذا نجد البعض يسألون هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب، وجاء في الشرع بأن الأخ يرث أخيه في حال لم يكن أخيه متزوجاً أو كان متزوجاً ولم ينجب ، من يحجب الميراث عن الأخوة، فيتم تقسيم ثروة الأخ المتوفي الذي ليس له أبناء على زوجته الأرملة وإخوته وأخواته، هذا في حال وفاة الأب والأم، أما في حال حياة الأب لا يرثون.

Scroll to Top