نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هي احدى مؤسسات الدولة ، التي تسعى الى توفير كافة الخدمات للمواطنين، وقد انشأت المؤسسة التأمينات لتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية إضافة إلى المتابعة والتنفيذ، وذلك فيما يخص تحقيق تغطية التأمينات الواجبة، اضافة الى جمع فواتير الاشتراكات من ذوي الأعمال، وكذلك صرف التعويضات المستحقة لأصحاب الأسر أو المشتركين في النظام، وقد قام مجلس الوزراء باصدار مرسوم بتعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتوظيف الوهمي، و سنتعرف في مقالنا على كافة التفاصيل الخاصة بالمادة 62.
نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية
تم اصدار نظام التأمينات الاجتماعية طبقاً لمرسوم ملكي رقم م/22، وذلك في تاريخ 1969/11/15م الموافق 1389/9/6 هـ، وتم تعديل النظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية بإصدار مرسوم ملكي 1421/9/3هـ، وتم العمل بالقرار رسمياً بتاريخ 1422/1/1 هـ، ويندرج تحت هذا النظام عدة فروع نذكر أهمها كالتالي:
- فرع المعاشات: ويعمل هذا الفرع على تقديم التعويضات المستحقة عند وصول الشخص لسن التقاعد أو الشيخوخة أو في حالة الوفاة.
- فرع الأخطار المهنية: يعمل على تقديم التعويضات في حالات الإصابة خلال العمل.
نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي
بعد النظر في قراري مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء، جاء قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاص بالتوظيف الوهمي، وحفظ حقوق العمال على النحو التالي:
- تنص المادة 62 من نظام التأمينات على إصدار عقوبات بحق من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك فيما يخص استغلال الأفراد تحت مسمى العمل، وتوظيفهم في وظائف وهمية.
المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي
المادة 62 من نظام التأمينات تشتمل على 7 بنود، شاملة العقوبات بحق مخالفي نظام التأمينات الاجتماعية، وجاءت البنود على الشكل التالي:
- دفع غرامة مالية تصل إلى 10000 ريال سعودي، كعقوبة على كل من يخالف قوانين نظام التأمينات الاجتماعية، ويكون ذلك في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة للمؤسسة، إضافة الى تزويدها بمعلومات غير صحيحة أو تزوير تلك البيانات، وعند تكرار المخالفة يتم زيادة الغرامة، وتكون الزيادة تبعاً لعدد العمال المخالفين الذين ارتُكبت المخالفة بحقهم.
- يتم معاقبة صاحب العمل في حال ثبوت تسجيل شخصاً لا يعمل في المؤسسة الخاصة به، وتكون الغرامة بحيث لا تتجاوز إجمالي قيمة الاشتراكات عن الشخص المخالف، اضافة الى زيادة الغرامة تبعاً لزيادة عدد الأشخاص المخالفين.
- في حال صرف تعويضات بدون وجه حق، فإن العقوبة تكون بتغريم صاحب العمل بغرامة لا تتجاوز قيمة تلك التعويضات، مع ضرورة رد ما صرف من هذه التعويضات، وذلك تبعاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
- يتم تكوين لجان خاصة للتحقق من المخالفات في مكاتب المؤسسة، فيتم النظر في المخالفات، واقتراح اللازم، ويتم رفعها الى محافظ المؤسسة، أو يتم احالتها الى الجهات المختصة في حال عدم الاختصاص في النظر بالمخالفة.
- يقوم محافظ المؤسسة بإصدار القرارات المناسبة المتوافقة مع الإجراء المنصوص في الفقرة الرابعة، ويحق لصاحب العمل الاعتراض على القرار في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإبلاغ.
- يجوز أن يشمل إجراء تحديد العقوبة اشتراط نشر ملخص العقوبة في الجريدة المحلية مع تحمل كافة النفقات على حساب المخالف.
- يسقط فرض العقوبة على المخالفات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات.
المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية قبل التعديل
تم إجراء آخر تعديل على المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية في العاشر من جمادى الأولى 1438 هـ، الذي يوافق السابع من فبراير 2017م، وقد نصت المادة 62 قبل التعديل على الآتي:
- يتم فرض غرامة مالية قدرهها 5 آلاف ريال سعودي، على صاحب العمل الذي يخالف نظام ولوائح نظام التأمينات الاجتماعية، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتزداد الغرامة بزيادة عدد العمال المخالفين الذين قام صاحب العمل بارتكاب المخالفة بحقهم، في حين لا تزيد المخالفات عن 50 ألف ريال سعودي في مجموعها.
- فرض عقوبات مشددة على كل صاحب عمل يقدم بيانات غير صحيحة، بغرض الحصول على تعويضات بأسماء وهمية، حيث تفرض عليه غرامة كحد أقصى 2000 ريال سعودي، وقد تضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة.
- يقوم محافظ التأمينات بإصدار فرض الغرامات بناءاً على النصوص السابقة، ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على القرارات في فترة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وذلك وفق أحكام المادة 61.
- لا يجوز فرض أي من الغرامات على المخالفات التي مضى عليها خمس أعوام.
المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية
تنص المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية على حق التقدم بالاعتراض على القرارات والمخالفات التي تصدرها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتتضمن هذه المادة البنود التالية:
1_ يحق لأصحاب العمل الاعتراض على قرارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بصحة البيانات المقدمة والاشتراكات والحق في التعويضات الخاصة بالعمال المسجلين لدى صاحب العمل، ويتم التقدم بالاعتراض للجهات المعنية ذات المركز الأعلى من التي أصدرت القرار بالمخالفة، ويكون بالتسلسل التالي:
- التقدم بالاعتراض لمحافظ المؤسسة في القرارات الصادرة عن مدير المكتب.
- التقدم بالاعتراض لمجلس الإدارة في القرارات الصادرة عن محافظ المؤسسة.
2_ بإمكان أصحاب العمل والعمال المتقدمين بالاعتراض على المخالفات بحقهم، والذي قوبل بالرفض من الجهات المختصة، أن يتقدموا بشكوى الاعتراض على القرارات للجهات القضائية المختصة في شئون العمل والعمال.
المؤسسة العامة للتأمينات تلك المؤسسة التي تُعنى بحفظ حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل الذين يستغلونهم من أجل لقمة العيش، عملت على تطبيق القوانين واللوائح الصادرة عن الدولة فيما يخص العمال، ومخالفة أصحاب العمل بغرامات مالية نتيجة تلاعبهم بأرزاق العمال، وذلك من خلال تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.